صوت أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بأغلبية (22 صوتا مقابل 6) لصالح تعديل تقدمت به الحكومة على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، حيث يهدف هذا التعديل إلى مراجعة الآجال المحددة للجوء إلى الإضراب، حيث قام المشروع الأصلي بتحديدها بـ 30 يوما.
ونص التعديل الذي تقدم به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، والكفاءات يونس السكوري، على تقليص آجال اللجوء إلى الإضراب في القضايا الخلافية من 30 يوما إلى 10 أيام بالنسبة للقطاع الخاص.
وفيما يخص الملف المطلبي في القطاع العام، تم تحديد الآجال في 45 يوما مبدئيا، مع إمكانية تمديدها إلى 15 يوما إضافية. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تم تحديدها في 15 يوما، مع إمكانية تمديد بـ15 يوما إضافية.
وأكد السكوري، استحالة تقليص هذه الآجال إلى 7 أيام، موضحا: “من غير الممكن أن ينعقد المجلس الإداري في أقل من 15 يوما، كما أن إجراء مفاوضات جدية وفعالة في هذا الحيز الزمني الضيق يعد أمراً غير واقعي.”
وبالنسبة للقضايا الخلافية في القطاع الخاص، فقد حددت الحكومة مدتها بـ30 يوما. وبرر الوزير السكوري ذلك بأن التعسف في هذا القطاع يكون أقل، نظرا لوجود نقابات وحوارات قطاعية، بالإضافة إلى تطبيق القانون.
أما فيما يتعلق بالخطر الحاد، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تقليص مدته إلى 3 أيام. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، وإذا قررت الجهة الداعية للإضراب ممارسة حقها، يتم منح المشغل والمضربين فرصة للتفاوض.
وأكد الوزير أنه في حالة كان المشغل غير جدي ولا يسعى للوصول إلى اتفاق مع العمال، يمكن للجهة الداعية للإضراب الاستمرار في الدعوة للإضراب لمدة سنة دون الحاجة إلى تكرار المسطرة، مع الاحتفاظ بحق المبادرة في الدعوة للإضراب في الوقت الذي تراه مناسبا.
وفيما يتعلق بالمهنيين، اقترح الوزير السكوري تطبيق نفس الآجال التي تطبق على القطاع العام، خاصة في الإضرابات ذات الطبيعة المهنية والثقيلة المرتبطة بالسياسات العمومية، أو تلك المتعلقة بالدفاع عن الأسعار والتضخم، وغيرها من المواضيع التي تتطلب حلولا معقدة وفق تعبيره.
0 تعليق