وافقت الحكومة بشكل جزئي وكلي على تعديلات قدمتها الفرق والمجموعة البرلمانية على المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب، خصوصا الشق المتعلق بـ”الجهة الداعية للإضراب”، حيث وافقت على عدم حصر هذا الحق في النقابات الأكثر تمثيلية.
واقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، صيغة توافقية للمادة الثالثة من مشروع القانون تجمع في مدلولها مضامين تعديلات الفرق البرلمانية التي وافقت عليها الحكومة جزئيا وكليا.
وجاء في صيغة الحكومة أنه “يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: أ) العامل: كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عمل مباشرة، في القطاع الخاص أو في القطاع العام”.
وعرفت الصيغة التي قدمها السكوري المهنيين بأنهم “الأشخاص المنتمون لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا”، كما عرفت القطاع العام بأنه “كل المرافق التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية أو لكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”.
فيما يخص الجهة الداعية إلى الإضراب، أشار السكوري إلى أنها هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية، واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره.
وتشمل هذه الجهة، فيما يتعلق بالعمل، يضيف المتحدث “نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في وضعية قانونية سليمة، ونقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني هي كل نقابة في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلاً وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
بالإضافة إلى “نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة في وضعية قانونية سليمة، ومجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 أدناه”، وفيما يتعلق بالمهنيين “نقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي، والمرافق الحيوية هي المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معًا والتي تقدم خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليًا أو جزئيًا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر”.
وأشارت الصيغة الحكومية إلى أن “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب هي كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين بمزاولة نشاطهم”، مضيفة أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.
أما فيما يخص الملف المطلبي، فهو بحسب الصيغة ذاتها “مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين”، مشيرة إلى أن “القضايا الخلافية هي القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية”.
0 تعليق