وزير الشؤون النيابية يعدِّد فوائد "الدعم النقدي".. وحالات وقف الدعم - الخبر اليمني

0 تعليق ارسل طباعة

03:04 م الأحد 15 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون يستهدف إعانة المواطنين على الحياة؛ كي يطوروا سلوكياتهم، ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك هو "مواجهة الممارسات الخاطئة؛ مثل ختان الإناث المجرَّم والتعدي على الأراضي الزراعية، ونناهض هذه السلوكيات".

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، وفي كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة مَن يخالف سياسات الدولة.

وتابع فوزي: "نصت على: استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب".

وقال فوزي: "التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل؛ نظرًا لخطورة الجريمة، فالرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة"، مضيفًا أن هذا الدعم استثنائي وله قواعد، وهو برنامج استثنائي، والمساعدة لأول طفل خصوصًا في ظل محدودية الموارد، مستطردًا: لا يجب الضغط على الدولة أيضًا.

جاء ذلك ردًّا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، وتنص المادة 34 على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تُغيُّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة، بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ‌- التسول.

ب‌- الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز- التعدي على الأراضي الزراعية.

ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً، أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 موانٍ جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص -تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت

العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم

عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق