خمس سنوات سجنا نافذا، هي العقوبة التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب، بقصر العدالة بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، في حق شاب كان مرشحا لاجتياز مباريات الشرطة، وفور حصوله على الاستدعاء، سقط بعدها بيوم واحد في قبضة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالناظور.
واقتنع قضاة الغرفة الابتدائية بارتكاب الشاب (23 سنة)، لجرائم ترتبط بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأعمال إرهابية وتحريض الغير عليها، لتدينه بنصف عقد.
وسقط المتورط في قبضة عناصر “بسيج» بعدما كان موضوع مراقبة وتتبع إثر الاشتباه في تصرفاته، وبعدما وثقت أجهزة أمنية تواصله مع أطراف مجهولة ومحسوبة على متطرفين، ضمنها فتاة تلقب بـ «سندس»، اقترحت عليه التوجه إلى الصومال، فأوقفته عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الحين، بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للناظور.
وأفادت الخبرات التقنية أن الموقوف كان على صلة بمجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يمانع في وضع إعجاب على منشوراتهم التي تدخل في خانة التطرف، كما أفادت الأبحاث أنه دخل في علاقات افتراضية معهم، بداية مارس من السنة الجارية.
لكن دفاعه اعتبر أن تهمة تكوين عصابة إجرامية غير متوفرة في نازلة الحال، وأن موكله لم يلتق أحدا حتى يكون هذه العصابة، مضيفا أنه يصعب معاقبة شاب على وضع كلمة “إعجاب” بالنسبة إلى منشورات مجهولة المصدر ومتاحة للجميع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الإشادة يعاقب عليها قانون الصحافة والنشر بموجب قوانين حديثة، وأنها لا تتضمن أي عقوبات سالبة للحرية، بل تعويضات مالية فقط، وأن قانون الصحافة والنشر الجديد فتح الباب لمعاقبة المتورطين في النشر بموجب هذا القانون، وليس قانون الإرهاب.
لكن المحكمة كونت قناعتها وفق ما راج أمامها بعد مناقشة الملف، كما عادت إلى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أكد وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم لأفعال إرهابية تدخل في خانة تكوين عصابة إجرامية للقيام بأفعال إرهابية والإشادة بأعمال إرهابية وتحريض الغير على ذلك، وهو التوجه الذي سار فيه القضاة الجالسون بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب.
وبعد صدور منطوق الحكم سيستأنفه دفاع المدان، بداية الأسبوع المقبل، أملا في تخفيض العقوبة للشاب العشريني، الذي أودع في وقت سابق رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا، بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف المكلف بالبحث في قضايا الإرهاب وبملتمس صادر عن الوكيل العام للملك.
0 تعليق