وافقت الحكومة، خلال البت والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على حذف جميع العقوبات الجنائية والسالبة للحرية المنصوص عليها في المشروع الأصلي، استجابة للتعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية.
وأبدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مرونة كبيرة مع التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، والتي تجاوزت 300 تعديل. وأكد الوزير خلال النقاش أنه يجد صعوبة في رفض بعض التعديلات، ما دفعه إلى إعادة صياغة عدد من المواد بشكل توافقي.
وركزت التعديلات المقدمة على إلغاء العقوبات الجنائية الأشد والعقوبات السالبة للحرية الواردة في المادتين 40 و41 من المشروع الأصلي. وقد استجاب الوزير يونس السكوري لهذه التعديلات، انسجاما مع أحكام الدستور والمعايير الدولية، وانسجاما مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما وافقت الحكومة على إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، وإلغاء المقتضى الذي يحظر الإضراب التضامني، إضافة إلى تقليص مدة الانتظار للجوء إلى الإضراب من 30 يوما إلى بضعة أيام في القضايا الخلافية بالقطاع العام.
كما أقرت الحكومة إدراج ديباجة في المادة الأولى من مشروع القانون بهدف تأسيس النص قانونياً ودستورياً، وتثمين مكتسبات الحركة النقابية في المغرب. بالإضافة إلى ذلك، وافقت على حذف المواد 25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، و39 من مشروع القانون الأصلي.
0 تعليق