مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية



fantazziabed

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

جدول الجلسات

ووفقا لجدول الجلسات، سيناقش خلال جلسة الأحد مواد مشروع القانون من 62 وحتى 102ويناقش خلال جلسة الاثنين المواد من 103 وحتى 142 وخلال جلسة الثلاثاء يناقش المواد من 143 وحتى 171.

ويأتي الدور على مناقشة المواد المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة وهي المواد الواردة بالفصل الثاني من الباب الثالث، والتي توجب عدم تفتيش المنازل وملحقاتها، إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور المتهم أو من ينيب عنه إن أمكن ذلك.

كما تنص المواد على أن يكون تفتيش غير المتهم أو غير منزله بناء على دلائل قوية وبأمر مسبب من القاضي الجزئي، وأجازت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ورسائل الهواتف لإظهار الحقيقة في جناية أو جنحة بأمر قضائي لمدة 30 يوما ومراقبة التليفون إذا استخدم فى القذف بناء على شكوى وبأمر قضائي.

ملامح مشروع قانون الإجراءت الجنائية

وبالتزامن مع استكمال مناقشة مشروع القانون نرصد أبرز المعلومات التي توضح أهم ملامح المشروع:

-حماية حرمة المنازل حيث يمنع دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

-تقليص صلاحيات مأموري الضبط القضائي في القبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم.

-تعزيز دور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفق الدستور.

-تخفيض مدد الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى له وضمان تسبيب قرارات الحبس.

-تعويض معنوي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بما في ذلك نشر أحكام البراءة على نفقة الحكومة.

-تنظيم نظام الإعلان القضائي بإدخال الإعلان الرقمي والهاتفي لتحديث الإجراءات.

-مواجهة تشابه الأسماء بإلزام إثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.

-تقييد أوامر المنع من السفر بحيث تصدر بأمر مسبب ولمدة محددة مع آلية للتظلم.

-استخدام التكنولوجيا في المحاكمات عبر تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

-حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم بتوفير غطاء قانوني لحمايتهم.

-تعزيز حق الدفاع بمنع المحاكمة دون وجود محامٍ وتوفير محامٍ منتدب عند الحاجة.

-حماية الفئات المستضعفة عبر ضمانات لحقوق المرأة والطفل ودعم ذوي الإعاقة والمسنين.

-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بآليات عمل للمنفعة العامة.

-التعاون القضائي الدولي بتنظيم أحكام القضايا الجنائية العابرة للحدود.

-إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء على المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق التقاضي والعدالة الناجزة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *