مجلس النواب يقر ضوابط المعاينة والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية الأحد المقبل – صحيفة الخبر

مجلس النواب يقر ضوابط المعاينة والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية الأحد المقبل – صحيفة الخبر


يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد القادم، المواد المتعلقة  بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد  الواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث، والتى توجب عدم  تفتيش المنازل وملحقاتها، إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور  المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك، وأن يكون  تفتيش غير المتهم أو غير منزله  بناء على دلائل قوية وبأمر مسبب من القاضي الجزئي، وإجازت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي  والبريد الإلكتروني، ورسائل الهواتف لإظهار الحقيقة فى جناية أو جنحة بأمر قضائي  لمدة 30 يوما ومراقبة التليفون إذا استخدم فى القذف بناء على شكوى وبأمر قضائي.


وتفاصيل النصوص فى التقرير التالى: 


حيث أوجبت المادة 74 على عضو النيابة أن ينتقل الى أى مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة  بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.


و نصت المادة (75 )على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


واشارت اللجنة المشتركة فى تقريرها الى أنها تلقت مقترحاً بإضافة عبارة :” إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة باعتباره ضمانة كما هو الحال فى المادة (91 ) من القانون الحالي، حيث رفضت اللجنة المقترح لأنه تضمن فهماً مغلوطاً من الأساس للمادة (91) باعتبار أن وجود القرائن التي تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هى مجرد حالة من حالات التفتيش وليس ضمانة عامة، كما أن ما انتهى إليه النص من حذف هذه الحالة من حالات التفتيش يأتي استجابة للأساتذة والشراح المتخصصين فى المجال الجنائي، كما أنه لاقي إشادة من جميع الحضور باعتبار أن منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود قرائن كان محل نظر، إذ إن من المستقر عليه قضاء أن القرينة هي أحد الأدلة غير المباشرة التي تقوم على الاحتمال والتخمين، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة تعالج تفتيش المساكن إعمالاً للمادة (58) من الدستور.


واوجبت المادة 76  أن يتم التفتيش بحضور  المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم  يدعى  صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك.


وأجازت المادة (77) أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون،  لعضو النيابة  العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضائي بناء على أمر مسبب


وبينت المادة (78 ) أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية  أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.


وطبقا للمادة (78 ):فإنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.


ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.


وتلقت اللجنة المشتركة طبقا لما ذكرته بالتقرير مقترحاً بحذف هذه المادة استناداً إلى أنها توسعت في مبرر تفتيش غير المتهم لمجرد أن يكون حائزاً لشيء يتعلق بالجريمة دون اشتراط إخفائه بالمخالفة لما جرى عليه العمل فى المادة (94 ) من القانون الحالي، كما أنها تتعارض مع نص المادة (84 ) من مشروع القانون، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح لانطوائه على خلط واضح بين هذه المادة والمادة (٨٤) من مشروع  القانون فهذه المادة لم توسع من صلاحيات النيابة العامة، فقد ترى سلطة التحقيق أهمية تفتيش منزل غير المتهم لكشف الحقيقة إذا كان حائزاً لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي هذه الحالة تشدد المشروع واشترط ضرورة الحصول على أمر مسبب من القاضي الجزئي لإمكانية القيام بهذا الإجراء، بينما تتعلق المادة (84 ) من المشروع بسلطة النيابة العامة إذا ارتأت أهمية ضبط أو الاطلاع على شيء أن تأمر حائزه بتقديمه، دون حاجة إلى تفتيش منزله، فلا وجه للتعارض بين المادتين.


واجازت المادة (79 )  لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.




ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


واجازت المادة (80 ) للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 116  مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.




(يذكر أن  المادة 116 مكررا بقانون العقوبات تتعلق  باضرار الموظف العام  عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وتتعلق المادة 308 من قانون العقوبات بجربمة  القذف عبر التليفون)


فيما بينت  المادة (81 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية  انه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عُهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.




واجازت المادة (82 ) لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.




وبينت المادة (83 ) أن الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.




واجازت المادة (84 ) لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284  من هذا القانون.


وأوجبت  المادة (85 ) أن تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة  العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة | في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *