أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحمل رقم 269 لسنة 2024 بشأن ضوابط وقواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في القنوات الاستثمارية المختلفة ومنها الودائع البنكية وسندات وأذون الخزانة والأسهم المتداولة في البورصة المصرية.
صناديق التأمين الخاصة بنظام المزايا المحددة
ونص القرار الصادر اليوم، على أن توظف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في ودائع مصرفية وحسابات استثمارية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصري، بحد أقصى 35% من جملة أموال الصندوق، وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على 25% من جملة أموال في حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
ضوابط الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
وأوضح القرار، أنه في حالة توظيف أموال الصندوق، في أذون وسندات خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى، يكون ذلك بحد أقصى 70% وبحد أدنى 15% من إجمالي أموال هذا الصندوق.
وبالنسبة لتوظيف أموال الصندوق في سندات توريق وسندات شركات وسندات إيراد وصكوك “بما فى ذلك السندات القابلة للتحول إلى أسهم”، فإن ذلك يكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى سندات أو صكوك صادرة عن جهة واحدة على نسبة 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من إجمالى قيمة إصدارات الجهة الواحدة أيهما أقل، وفى حال تعدد إصدارات الجهة فإنه لا يجوز أن تتخطى الأموال المستثمرة فى كل إصدار نسبة الـ 15% من قيمته مع مراعاة الحد الإجمالى السابق الإشارة إليه.
كما يمكن استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة، في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق استثمار أسواق النقد، على أن يكون ذلك بحد أقصى 40% من جملة أموال الصندوق، وألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 10% من جملة أموال الصندوق أو 15% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار عند الشراء أيهما أقل.
ويتاح استثمار أموال تلك الصناديق في وثائق صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بحد أقصى 20% وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال صندوق التأمين أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في أسهم متداولة بالبورصة المصرية
ويتيح القرار، استثمار أموال هذه الصناديق في أسهم متداولة فى البورصات المصرية بحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى أسهم صادرة عن شركة واحدة على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من رأس مال الشركة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
كما يمكن توظيف هذه الأموال في الأموال المستثمرة فى سندات شركات وسندات التوريق وسندات الإيراد والصكوك “بما فى ذلك السندات القابلة للتحول لأسهم” والأسهم المتداولة فى البورصة المصرية والصادرة عن ذات الجهة، وذلك بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق، بينما الأموال المستثمرة فى وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم المقيدة وكذلك الأسهم المتداولة فى البورصة تكون بحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق.
كما ينص القرار، على إمكانية الاستثمار في وثائق صناديق استثمار عقارى، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
إمكانية تملك عقارات داخل مصر
ويتيح القرار لتلك الصناديق، إمكانية تملك عقارات داخل البلاد بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو القيد بالشهر العقارى أو أن يتم شراؤها من إحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق.
وتسمح هيئة الرقابة المالية، بتوظيف أموال تلك الصناديق في الأموال المستثمرة بوثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم المقيدة بالبورصة وكذلك الأسهم المتداولة فى البورصة ووثائق صناديق الاستثمار العقارى، وذلك بحد أقصى 35% من جملة أموال الصندوق.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الأموال المستثمرة فى وثائق صناديق الاستثمار فى المعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، والتي تكون بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
منح قروض نقدية لأعضاء صناديق التأمين الخاصة
وتتيح الهيئة، لتلك الصناديق إمكانية منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق بحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، على أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
ويمكن لصناديق التأمين الخاصة، توظيف أموالها في استثمارات أخرى شريطة عدم ممانعة الهيئة عليها، ووثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
صناديق التأمين الخاصة بنظام الاشتراكات المحددة
وفيما يخص صناديق الاشتراكات المحددة، فقد نص القرار على أنه يجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله، ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة فى حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق، أو استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيدًا لإعادة استثمارها وفقًا لأحكام هذا القرا.
اقرأ أيضًا: رغم تراجعها في أكتوبر.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تتجاوز 22 مليار جنيه
وينص القرار، على أن يلتزم مجلس إدارة الصندوق الذى يعمل بنظام الاشتراكات المحددة باعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق المعدة سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه لإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة ، كما يجب أن تُعرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
يشار إلى أن قيمة الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في صناديق التأمين الخاصة داخل مصر ارتفعت لتصل إلى 22.3 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقابل 20.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2023، بنمو قدره 10.4%.