مصير منظومة الخبز.. حقيقة رفض «المخابز» العمل بقرار وزير التموين الأخير

مصير منظومة الخبز.. حقيقة رفض «المخابز» العمل بقرار وزير التموين الأخير

واجه قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الذي يحمل رقم 175 لسنة 2024، لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، نوعًا من الرفض المكتوم داخل شعبة المخابز.

وقرر الوزير الثلاثاء الماضي، أثناء اجتماعه مع اللجنة العليا للمطاحن، متابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن والاطمئنان على جودة الدقيق المدعم، وشمل القرار الخاص بتطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم، 4 مواد.

وتضمن القرار الوزاري تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مروراً بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

قلق بـ «المخابز» حول تطبيق منظومة الخبز الجديدة

أصحاب المخابز عبروا عن حالة من الغضب، إزاء القرارات الأخيرة لوزير التموين 175 لسنة 2024، حيث وصفوها بكونها «مجحفة» في حق أصحاب المخابز في نفس الوقت الذي يستعد رؤساء الشعب الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية للقاء وزير التموين، لاستعراض ما يعانونه من متاعب وصعوبات تواجه القطاع في سبيل إنجاح منظومة الخبز.

وأكد خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له، أن صاحب المخبز سيواجه صعوبات تتعلق بحقوقه، لما تنطوي عليه من غرامات فقطـ بل طال به الأمر للنيابة العامة، ويصل الأمر إلى السجن مرة أخرى وما زاد الطين بلة أنه يتم خصم من الحصص المقررة للمخابز.

مزاعم إرجاء القرار

ورغم تشديد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، في اجتماع مع قيادات الوزارة أمس الثلاثاء، على تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في 15 أكتوبر 2024، إلا أن هناك مزاعم تتداول من قِبل العاملين بـ«المخابز» حول إرجاء القرار.

وتم تداول ما يوحي بإرجاء وزير التموين العمل بالقرار 175 لسنة 2024، وسط صمت من قيادات الوزارة اليوم.

نص قرار وزير التموين بشأن المخابز

أما عن نص قرار وزير التموين تمثل في الآتي :

المادة الأولى :

نص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

منظومة الخبز

المادة الثانية:

نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تضمنت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، وضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

المادة الثالثة:

تضمنت الثالثة قرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر .

كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

المادة الرابعة:

نص القرار في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.